الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
249
تكملة البحر الرائق
وإن جذه المشتري سقط حصته من الثمن باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا
الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
249
تكملة البحر الرائق
وإن جذه المشتري سقط حصته من الثمن باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا